الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
وفيها شاة) تعم الذكور والإناث.
(وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه) وما بينهما عفو (ثم) بعد بلوغها أربعمائة (في كل مائة شاة) إلى غير نهاية (ويؤخذ في زكاتها) أي الغنم (الثني) من الضأن والمعز (وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة) وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر. وعنه جواز الجذع من الضأن، وهو قولهما، والدليل يرجحه، ذكره الكمال. والثني من البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس. والجذع من البقر ابن سنة ومن الإبل ابن أربع (ولا شئ في خيل) سائمة عندهما وعليه الفتوى. خانية وغيرها. ثم عند
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست