الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
حتى يجب في كل خمسين حقة. ولا تجزئ ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث، بخلاف البقر والغنم، فإن المالك مخير.
باب زكاة البقر من البقر بالسكون: وهو الشق. سمي به، لأنه يشق الأرض كالثور، لأنه يثير الأرض.
ومفرده بقرة، والتاء للوحدة.
(نصاب البقر والجاموس) ولو توالدا من وحش وأهلية، بخلاف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب (ثلاثون سائمة) غير مشتركة (وفيها تبيع) لأنه يتبع أمه (ذو سنة) كاملة (أو تبيعة) أنثاه (وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة، وفيما زاد) على الأربعين (بحسابه) في ظاهر الرواية عن الامام. وعنه: لا شئ فيما زاد (إلى ستين ففيها ضعف ما في
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست