الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٩١
المصحف (إلا بها) أي بالطهارة، صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال:
الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل، لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب. ذكره الزيلعي في الظهار. وقال العلامة قاسم في نكته: الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها. (وقيل) سببها (الحدث) في الحكمية، وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة، وما قيل إنه مانعية
(٩١)
مفاتيح البحث: السب (1)، الوجوب (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست