الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٨٧
يعيد، قال بعض الأفاضل في الأصح: وأما فاقد الطهورين، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما، وإليه صح رجوع الامام، وعليه الفتوى.
قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر، كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية، وفي سير الوهبانية:
وفي كفر من صلى بغير طهارة * * مع العمد خلف في الروايات يسطر ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أو مفعول
(٨٧)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست