الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٠٩
(و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة (لأنها لم تشرع مكررة) فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن، ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الامام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل (فإن فعلن تقف الامام وسطهن) فلو
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست