الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٠٨
أو عدمها لم يصح، إن شك كره (و) يكره تحريما (تطويل الصلاة) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لاطلاق الامر بالتخفيف. نهر. وفي الشرنبلالية: ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا، ولذا قال الكمال: إلا لضرورة، وصح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»
الفهرست