الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٣١
يقطعها ويجيب، ولا يشتغل بغير الإجابة. قال: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الاذان بين يدي الخطيب، وأن يجيب بقدمه اتفاقا في الاذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص.
وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده. وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل (ويجيب الإقامة) ندبا إجماعا (كالاذان) ويقول عند:
قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها (وقيل لا) يجيبها، وبه جزم الشمني.
فروع: صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الامام بعدها لا يعيدها. بزازية. وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعا كأكل أن تعاد.
دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الامام في مصلاه. رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريرا والوقت متسع. يكره له أن يأذن في مسجدين. ولاية الأذان والإقامة لباني
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست