الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
بدينار أو نصفه، ومصرفه كزكاة، وهل على المرأة تصدق؟ قال في الضياء: الظاهر لا.
(ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتا كاملا (لا يمنع صوما وصلاة) ولو نفلا ( وجماعا) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست