الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
في السراج، وهل تعتبر التحريمة في الصوم؟ الأصح لا، وهي من الطهر مطلقا، وكذا الغسل لو لأكثره، وإلا فمن الحيض، فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة، فليحفظ
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست