الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
الموضع (فإن قدر عليه فلا مسح) عليها.
والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار، فإن ضر مسحه، فإن ضر مسحها، فإن ضر سقط أصلا.
(ويمسح) نحو (مفتصد وجريح على كل عصابة) مع فرجتها في الأصح (إن ضره) الماء (أو حلها) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها.
(انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست