الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح.
ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه. ذكر منها ثلاثة عشر، فقال (فلا يتوقف) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء، ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح، بل يندب (ويجمع) مسح جبيرة رجل (معه) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه.
(ويجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعا للحرج (ويترك) المسح كالغسل (إن ضر وإلا لا) يترك (وهو) أي مسحها (مشروط بالعجز عن مسح) نفس
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الغسل (2)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست