الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
ولو صلاة جنازة، أو سجدة تلاوة لا شكر في الأصح (مقصودة) خرج دخول مسجد ومس مصحف (لا تصح) أي لا تحل ليعم قراءة القرآن للجنب (بدون طهارة) خرج السلام ورده (فلغا تيمم كافر لا وضوءه) لأنه ليس بأهل للنية، فما يفتقر إليها لا يصح منه. وصح تيمم جنب بنية الوضوء،
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست