أنه يجوز لكل ما لا تشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء، وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد الماء. وأما للقراءة، فإن محدثا فكالأول أو جنبا فكالثاني.
وقالوا: لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة، بخلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة. فتاوي شيخنا خير الدين الرملي.
قلت: وظاهره أنه يجوز فعل ذلك، فتأمل.