الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
أنه يجوز لكل ما لا تشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء، وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد الماء. وأما للقراءة، فإن محدثا فكالأول أو جنبا فكالثاني.
وقالوا: لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة، بخلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة. فتاوي شيخنا خير الدين الرملي.
قلت: وظاهره أنه يجوز فعل ذلك، فتأمل.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست