الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
أو قدرها (ملفوفة بخرقة، إن وجد لذة) الجماع (وجب) الغسل (وإلا لا) على الأصح، والأحوط الوجوب (و) عند (انقطاع حيض ونفاس) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط:
أي يجب عنده لا به، بل بوجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحل كما مر (لا) عند (مذي أو ودي) بل الوضوء منه ومن البول جميعا
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست