الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
يتعلق به حكم، ولم أره (في أحد سبيلي آدمي) حي (يجامع مثله) سيجيء محترزه (عليهما) أي الفاعل والمفعول (لو) كان (مكلفين) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأديبا (وإن) وصلية (لم ينزل) منيا بالاجماع، يعني لو في دبر غيره، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالانزال: ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالانزال، لان الكلام في حشفة وسبيلين محققين
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست