واعتمده القهستاني. وفي القنية وجامع الفتاوي: إنه الأشبه، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية، فيكون الفتوى عليه.
(و) ينقضه (قئ ملا فاه) بأن يضبط بتكلف (من مرة) بالكسر: أي صفراء (أو علق) أي سوداء، وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر، وهو نجس مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه