الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول: أي يلحقه حكم التطهير.
ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور، وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما قالوا، لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض، وإلا لا،
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست