الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٢٨
ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم، وإلا لا، ولو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست