الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثا بدونهما غسل مرة.
ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه، وعكسه لا. وهل يدخل أصبعه في فمه وأنفه؟ الأولى نعم. قهستاني. (وتخليل اللحية) لغير المحرم بعد التثليث، ويجعل ظهر كفه إلى عنقه (و) تخليل (الأصابع)
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست