البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٤١٧
فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال، ولا تصح أيضا الحوالة بهذا اللفظ، والحوالة متى حصلت مبهمة يثبت الاجل في حق المحتال عليه كما في الكفالة. ولو كان المال حالا على الذي عليه الأصل من قرض أو غصب فأحاله به على رجل إلى سنة فهو جائز، وإن مات المحتال عليه قبل انقضاء الأجل عاد المال إلى المحيل حالا، فرق بين الحوالة والكفالة، فإن الكفيل إذا كفل بدين وأجل الطالب الدين ولم يضف الاجل إلى الكفيل صار الاجل مشروطا للأصيل حتى لو مات الكفيل كان الدين على الأصيل مؤجلا، وفي الحوالة متى أضاف الاجل إلى الدين ولم يضف إلى المحتال عليه لا يصير الاجل مشروطا في حق الأصيل حتى لو مات المحتال عليه مفلسا لا يعود الدين إلى الأصيل حالا ا ه‍. ومن الغريب ما في المجتبى أحال الغريم بغير رضا المحال عليه لا يجوز، وقيل يجوز كالتوكيل بقبض الدين. وفي شروط الظهيرية: رضا من عليه الحوالة ليس بشرط إجماعا. قلت: معناه إذا كان المحال به مثل الدين
(٤١٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الغصب (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست