بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور بحجة آفاقية، وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا، وهذه المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الاحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة.
قوله (وصح تقديمه عليها عكسه) أي جاز تقديم الاحرام على المواقيت ولا يجوز تأخيره عنها. أما الأول فلقوله تعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * وفسرت الصحابة الاتمام بأن يحر بها من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية. وقال عليه السلام من أهل من المسجد الأقصى بحجة أو بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه الإمام أحمد. ولم يتكلم المصنف على أفضلية التقديم وعدمها لما أن فيه تفصيلا ذكره في الكافي وهو أن التقديم أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور لأن المشقة فيه أكثر فكان أكثر ثوابا لأن الاجر بقدر