البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٥٧٣
أن مستنده خبر واحد. وبهذا ظهر أن الصلاة تكون فرضا وواجبا وسنة مستحبة ومكروهة.
فالأول في العمر مرة، والثاني كلما ذكر على الصحيح، والثالث في الصلاة، والرابع في جميع أوقات الامكان،، والخامس في الصلاة في غير التشهد في القعود الأخير وظهر أيضا بما قررناه أن قول الحاوي القدسي وقال بعضهم إنها فرض عند سماع اسمه كل مرة وهذا أصح ا ه‍. محمول على الواجب كما قدمنا. ويمكن أن تكون الصلاة حراما كما صرحوا به في الخطر والإباحة في مسألة ما إذا فتح التاجر متاعه وصلى. وكذا في الفقاعي. وفي المجتبى معزيا إلى خزانة الأكمل: إنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه. ثم في كيفيتها في الصلاة وخارجها اختلاف، والذي صرح به ضابط المذهب محمد بن الحسن على ما نقله الشارح وغيره: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من غير ذكر في العالمين. وأخرجه البيهقي حديثا مرفوعا. ونقل في الذخيرة عن محمد الصلاة المذكورة مع تكرار إنك حميد مجيد. وهو كذلك في صحيح البخاري. وفي إفصاح ابن هبيرة عن محمد بن الحسن ذكر الصلاة المنقولة عنه مع زيادة في العالمين وهي ثابتة في رواية ابن مسعود الأنصاري عند مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم. فما في السراج الوهاج معزيا إلى منية المصلي من أنه لا يأتي بها ضعيف.
ومعنى الصلاة الرحمة وإنما كرر حرف الجر في الآل للإشارة إلى تراخي رتبة آله عنه، واختلف فيهم فالأكثرون على أنهم قرابته الذين حرمت الصدقة عليهم، وصححه بعضهم، واختار النووي أنهم جميع الأمة والتشبيه في قوله كما صليت إما راجع لآل محمد، وأما لأن
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست