البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٢٨١
أو عن يساره؟ قال: إن طمع فيه فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه وبنفسه إن انقطع عنهم. ويوافقه ما صححه في البدائع فقال: والأصح أنه يطلب قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار فكان هو المعتمد. وعلى اعتبار الغلوة فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة. كذا في الحقائق. وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه. وهذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه، فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضررا على نفسه أو ماله الذي معه أو المخلف في رحله، فإن خاف لم يلزمه الصعود والمشي. كذا في التوشيح. ولو بعث من يطلب له كفاه عن الطلب بنفسه، وكذا لو أخبره من غير أن يرسله. كذا في منية المصلي. ولو تيمم من غير طلب وكان الطلب واجبا وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة عندهما خلافا لأبي يوسف. كذا في السراج الوهاج. وفي المستصفى: وفي إيراد هذه المسألة عقيب المسألة المتقدمة لطيفة فإن الاختلاف في تلك المسألة بناء على اشتراط الطلب وعدمه اه‍. وعند الشافعي يجب الطلب مطلقا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء لأن الوجود يقتضي سابقة الطلب وهي دعوى لا دليل عليها لقوله تعالى * (أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم) * (الأعراف: 44) ولا طلب. وقوله تعالى * (ووجدك ضالا فهدى) * (الضحى: 7) وقوله * (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) * (النساء: 92) وقوله * (ووجدوا ما عملوا حاضر) * (الكهف: 49) ولم يطلبوا خطاياهم. وقوله تعالى * (وما وجدنا لأكثرهم ما عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) * (الأعراف: 102) وقوله * (فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض) * (الكهف: 77) ولقوله عليه السلام من وجد لقطة فليعرفها (1) ولا طلب من الواجد، ولقوله من وجد زادا وراحلة ويقال فلان وجد ماله وإن لم يطلبه ووجد مرضا في نفسه ولم يطلبه، فقد ثبت أن الوجود يتحقق من غير طلب، والله تعالى جعل شرط الجواز عدم الوجود من غير طلب، فمن زاد شرط الطلب فقد زاد على النص وهو لا يجوز بخلاف العمرانات لأن العدم وإن ثبت حقيقة لم يثبت ظاهرا لأن كون الماء في العمرانات دليل ظاهر على وجود
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست