الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ١٥٥
أقله
يجوز
الوضوء
إذا لم يظهر أثر
النجاسة
، وأن قولهم إذا أخذت الجيفة الأكثر أو النصف لا
يجوز
- يعنون وإن لم يظهر أثر
النجاسة
، وأما التوضؤ في عين والماء يخرج منها فإن كان في موضع خروجه جاز، وإن كان في غيره فكذلك إن كان قدره أربعا في أربع فأقل، وإن كان
(١٥٥)
مفاتيح البحث:
النجاسة
(2)
،
الوضوء
(1)
،
الجواز
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
ترجمة صاحب البحر
5
2
ترجمة صاحب حاشية البحر
7
3
خطبة الكتاب
9
4
كتاب الطهارة
19
5
باب التيمم
241
6
باب المسح على الخفين
287
7
باب الحيض
329
8
باب الأنجاس
382
9
كتاب الصلاة
423
10
باب الاذان
442
11
باب شروط الصلاة
462
12
باب صفة الصلاة
505
13
باب الإمامة
601
14
باب الحدث في الصلاة
642
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org