الألف بهذا التكذيب فأقر صاحب الألفين بألف لاخر وكذبه المقر له بدين صاحب الألفين نأخذ منه خمسي الألف حتى تناسخ ذلك عشرة ثم إن العاشر أقر للأول الذي أقر له الوارث فإنه يأخذ هو الألف منه ثم يأخذون منه حتى يدور عليهم جميعا ولا يزال يدور كذلك فهذا لا يستقيم ولكن الحكم فيه ما بينا أن تكذيبه لا يعتبر بعد ما حكمنا بدفعه * وإذا ترك الرجل ثلاثة بنين فأقر أحدهم بابنين وصدقه الاخر ان في أحدهما وتكاذب الاثنان فيما بينهما فان المتفق عليه يأخذ من الذي أقر بهما خمس ما في يده في قول أبى يوسف وفي قول محمد سبع ما في يده لان المقر بهما يزعم أن الميت ترك خمسة بنين وان حق المتفق عليه في خمس التركة وفي يده جزء من التركة فيعطيه خمس ما في يده (ألا ترى) أن الآخرين لو صدقاه فيهما كان يأخذ كل واحد منهما خمس ما في يده فتكذيبهما بالاخر لا يغير الحكم فيما بينهما ومحمد رحمه الله يقول المقر يقول للمتفق عليه حقي في سهم وحق المجحود في سهم وحقك في سهم إلا أن ثلثي سهمك في يد الآخرين وقد صدقا بك متحملا على ثلثي ما بيدك؟ فأنت تضرب فيما في يدي بثلث سهم وأنا بسهم والمجحود بسهم فجعلنا كل ثلاثة سهما فلهذا نأخذ سبع ما في يده فنضمه إلى ما في يد الآخرين ويقتسمون ذلك أثلاثا لتصادقهم على أن حقهم في التركة سواء ولو أقر أحدهم بابنين فصدقه أحد اخوته في أحدهما وكذبه الثالث فيهما وتكاذبا فيما بينهما أخذ الابن الذي أقر به الاثنان من المقر بهما ربع ما في يده في قول أبى يوسف لان الذي كذب بهما لا يعتبر في المقاسمة بين المقر والمقر به وإذا سقط اعتباره يجعل كأن المعروف اثنان والتركة ما في أيديهما فأقر أحدهما بابنين وصدقه الاخر في أحدهما وقد بينا في هذا بعينه أن على قول أبى يوسف يأخذ المتفق عليه من المقر ربع ما في يده وعلى قول محمد خمس ما في يده فكذلك في هذا الفصل وفائدة هذه الإعادة بيان أنه لا يقيد بالذي أنكرهما جميعا ولا يدخل نصيبه في شئ من فريضتهما فيكون ايضاحا لجميع ما سبق وإذا تركت المرأة زوجها وأختها وأمها فأقرت الأخت بأخ لها وصدقها في ذلك الزوج وكذبتها الأم فان الفريضة من عشرين سهما والحاصل أن هاهنا فريضتان فريضة معروفة بدون اعتبار الاقرار وفريضة مجهولة باعتبار الاقرار فالمقاسمة بين المقرة وسائر الورثة على الفريضة المعروفة وبين المقرة والمصدق والمقر به على الفريضة المجهولة فأما الفريضة المعروفة فهي عولية من ثمانية لان للزوج النصف ثلاثة من ستة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان فتكون القسمة من ثمانية للأم سهمان وهو الربع والفريضة
(٢٠٩)