فإذا تيسر خروج الدين يحسب المديون نصيبه مما عليه فذلك ستة وعشرون وثلثان ويؤدى ما بقي فيرد على الخادم من ذلك إلى تمام أربعين درهما وذلك خمس المال لان حقها في ثلاثة أخماس الثلث هو خمس المال والله تعالى أعلم (باب العتق في المرض والصحة) (قال رحمه الله) وإذا قال الرجل في مرضه لجارية لا مال له غيرها هذه أم ولدي ثم مات فان صدقه الورثة فهي حرة لا سبيل عليها وان كذبوه سعت في ثلث قيمتها فالحاصل أن هذه المقالة من المولى اما أن يكون معها ولد أولا يكون معها ولد واما أن تكون ولدت الولد في ملكه أو اشتراها في صحته أو مرضه واما أن يصدقه الورثة في ذلك أو يكذبوه فان صدقوه في ذلك فهي حرة مع ولدها لا سعاية عليها لان الثابت بتصادقهم في حقهم كالثابت بالبينة وان كذبه الورثة في ذلك فإن كان معها ولد ولدته في ملكه فهي حرة مع ولدها سواء كان قال في صحته أو مرضه لان ثبوت نسب الولد يكون شاهدا لها ويكون ذلك كإقامة البينة في اثبات حريتها وحرية الولد وإنما قلنا بقول المولى في حق النسب لان ذلك من حوائجه وإن لم يكن معها ولد فإن كان هذا القول في صحته فهي حرة من جميع المال لأنه يملك اعتاقها في صحته فلا تتمكن التهمة في اقراره بأمية الولد لها فان قيل هذا المعنى موجود فيما إذا أقر لها بالتدبير في صحته قلنا نعم ولكن بسبب انتفاء التهمة يصير ما أقربه كأنه أنشأه ولو أسند الاستيلاد في صحته اعتبرت من جميع المال ولو أنشأ التدبير كان معتبرا من الثلث وهذا لان التدبير مضاف إلى ما بعد الموت بخلاف الاستيلاد وإن كان قال في مرضه ولم يكن معها ولد فإنها تسعى في ثلثي قيمتها لأنه صار متهما في اقراره فإنه لو أعتقها في هذه الحالة كانت من ثلثه فلعله أخرج الكلام مخرج الاقرار لابطال حق الورثة عنها فلهذا لا تصدق فيما زاد على الثلث وتسعى في ثلثي قيمتها وإن كان معها ولد قد اشتراهما فإن كان اشتراهما في صحته عتقا من جميع المال لأنه يسند اقراره لهما إلى وقت الشراء وقد كان ذلك منه بالصحة وإن كان اشتراهما في مرضه فان الولد يسعى في ثلثي قيمته لان دعوته دعوة التخديم فيكون بمنزلة الاعتاق وإنما عتق عليه من حين ملكه وذلك في مرضه فيسعى في ثلثي قيمته فيرث ذلك أقرب الناس من الميت بعد هذا الولد عند أبي حنيفة رحمه الله لان المستسعى عنده
(١٧٥)