المبسوط - السرخسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٧٥
فإذا تيسر خروج الدين يحسب المديون نصيبه مما عليه فذلك ستة وعشرون وثلثان ويؤدى ما بقي فيرد على الخادم من ذلك إلى تمام أربعين درهما وذلك خمس المال لان حقها في ثلاثة أخماس الثلث هو خمس المال والله تعالى أعلم (باب العتق في المرض والصحة) (قال رحمه الله) وإذا قال الرجل في مرضه لجارية لا مال له غيرها هذه أم ولدي ثم مات فان صدقه الورثة فهي حرة لا سبيل عليها وان كذبوه سعت في ثلث قيمتها فالحاصل أن هذه المقالة من المولى اما أن يكون معها ولد أولا يكون معها ولد واما أن تكون ولدت الولد في ملكه أو اشتراها في صحته أو مرضه واما أن يصدقه الورثة في ذلك أو يكذبوه فان صدقوه في ذلك فهي حرة مع ولدها لا سعاية عليها لان الثابت بتصادقهم في حقهم كالثابت بالبينة وان كذبه الورثة في ذلك فإن كان معها ولد ولدته في ملكه فهي حرة مع ولدها سواء كان قال في صحته أو مرضه لان ثبوت نسب الولد يكون شاهدا لها ويكون ذلك كإقامة البينة في اثبات حريتها وحرية الولد وإنما قلنا بقول المولى في حق النسب لان ذلك من حوائجه وإن لم يكن معها ولد فإن كان هذا القول في صحته فهي حرة من جميع المال لأنه يملك اعتاقها في صحته فلا تتمكن التهمة في اقراره بأمية الولد لها فان قيل هذا المعنى موجود فيما إذا أقر لها بالتدبير في صحته قلنا نعم ولكن بسبب انتفاء التهمة يصير ما أقربه كأنه أنشأه ولو أسند الاستيلاد في صحته اعتبرت من جميع المال ولو أنشأ التدبير كان معتبرا من الثلث وهذا لان التدبير مضاف إلى ما بعد الموت بخلاف الاستيلاد وإن كان قال في مرضه ولم يكن معها ولد فإنها تسعى في ثلثي قيمتها لأنه صار متهما في اقراره فإنه لو أعتقها في هذه الحالة كانت من ثلثه فلعله أخرج الكلام مخرج الاقرار لابطال حق الورثة عنها فلهذا لا تصدق فيما زاد على الثلث وتسعى في ثلثي قيمتها وإن كان معها ولد قد اشتراهما فإن كان اشتراهما في صحته عتقا من جميع المال لأنه يسند اقراره لهما إلى وقت الشراء وقد كان ذلك منه بالصحة وإن كان اشتراهما في مرضه فان الولد يسعى في ثلثي قيمته لان دعوته دعوة التخديم فيكون بمنزلة الاعتاق وإنما عتق عليه من حين ملكه وذلك في مرضه فيسعى في ثلثي قيمته فيرث ذلك أقرب الناس من الميت بعد هذا الولد عند أبي حنيفة رحمه الله لان المستسعى عنده
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بغلة الأرض والبستان 2
2 باب الوصية في العتق 6
3 باب عتق النسمة عن الميت 16
4 باب الوصي والوصية 20
5 باب اقرار الوارث 36
6 باب اقرار الوارث بالعتق 42
7 باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة 43
8 باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 47
9 باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 50
10 باب العين بالدين 61
11 باب الدعوى من بعض الورثة للوارث 74
12 باب اقرار المريض وأفعاله 78
13 باب الشهادة في الوصية وغيرها 80
14 باب الاستثناء 83
15 باب الوصية بما في البطن 86
16 باب الوصية بالجزء والسهم 87
17 باب الوصية على الشرط 89
18 باب وصية الصبي والوارث 91
19 باب الوصية بسدس داره 96
20 باب الوصية بالكمال 97
21 كتاب العين والدين 110
22 باب الوصية بأكثر من الثلث 111
23 باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه 127
24 باب الوصية بالعتق والمحاباة 133
25 باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي 135
26 باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة 144
27 باب العتق في المرض والصحة 157
28 باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه 186