ومن الدين ثلاثة وخمسون فيكون جملة ذلك مائة وستة عشر فإذا جمعت بين هذه السهام كانت الجملة أربعمائة وأحد عشر سهما فيقسم نصف العين بينهم على ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لصاحب الربع مائة وستة عشر ولصاحب الخمس مائة وعشرون ولصاحب الثلث مائة وثمانون * ولو أوصى لرجل بربع ماله ولاخر بربع العين ولاخر بربع العين والدين كان نصف العين بينهما على سبعة لان صاحب ربع العين والدين يضرب بخمسين كمال حقه وصاحب ربع العين يضرب بسبعة وثلاثين ونصف ربع ما تعين من المال فيجعل كل اثني عشر ونصف سهما فيصير حقه في ثلاثة وحق الاخر في أربعة فلهذا كانت تضرب العين بينهم على سبعة * ولو أوصى بثلث ماله لرجل وبثلث العين والدين فعلى قولهما نصف العين بينهما على سبعة لان صاحب العين والدين يضرب بستة وستين ثلثين وصاحب ثلث المال يضرب بخمسين فإذا جعلت كل ستة عشر وثلثا سهما كانت القسمة بينهما على سبعة وفي قول أبي حنيفة رحمه الله الثلث بينهم نصفان لان صاحب العين لا يضرب بما زاد على الخمسين فيستوى هو بصاحب ثلث المال ولو أوصى بخمس ماله لرجل وبخمس العين والدين لاخر فنصف العين بينهما على سبعة لان صاحب خمس العين والدين إنما يضرب بأربعين وصاحب خمس المال إنما يضرب بثلاثين خمس العين والمال فإذا جعلت كل عشرة سهما صار حق أحدهما في أربعة أسهم وحق الاخر في ثلاثة فلهذا كانت القسمة بينهما على سبعة * ولو أوصى لرجل بثلث العين ولا خر بثلث الدين كان نصف الدين بينهما نصفين لأنه قد تعين من الدين مقدار وصية صاحب الدين وزيادة فهو يضرب بجميع وصيته في محل الوصية وهو نصف العين كما يضرب صاحب العين بجميع وصيته فللمساواة كانت نصف العين بينهما نصفين * وكذلك لو أوصى بربع العين لرجل وربع الدين لاخر إلا أن هاهنا إذا اقتسما نصف العين بينهما نصفين فقد وصل إلى كل واحد منهما كمال حقه فما يخرج من الدين بعد ذلك يكون للابن خاصة وفي الأول ما وصل إليهما كمال حقهما فإذا خرج الدين امسك المديون كما حقه وأدى الفضل وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فكان نصف ذلك للابن الذي لا دين عليه ونصفه بين صاحبي الوصية نصفان * ولو كان أوصى بخمس العين لرجل وبخمس الدين لاخر أخذه جميع وصيتهما بقدر أربعين درهما لان وصيتهما دون نصف العين فان وصيتهما بقدر أربعين درهما ونصف العين خمسون فيأخذ كل واحد منهما كمال حقه يبقى من العين ستون فهي للابن الذي لا دين عليه وقد سلم للمديون
(١٥١)