المبسوط - السرخسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٤٢
من خمسة أمثال ما ذكرنا وهو تطويل غير محتاج إليه وكأنه بناه على ما سبق من جعل كأنه مائة على ستين سهما ولكن لا حاجة إلى ذلك هاهنا لانعدام الوصية بالخمس * فان قيل هذا الجواب لا يستقيم فإنكم قلتم لا يحتسب بسهام حق صاحب الثلث في الدين ولم يتعين محل حقه أيضا فينبغي أن لا يحتسب بنصيبه من الدين وإنما يحتسبه بنصيبه من المائة العين فقط * قلنا قد بينا أن الموصى له بثلث المال شريك الورثة وقد وجب الاحتساب بسهام حق الغريمين وحق الورثة في ذلك الدين لدفع الضرر عن الورثة فمن ضرورة الاحتساب بحقهم الاحتساب بحق صاحب الثلث أيضا ولا ضرورة في حق الموصى له بربع الدين فلهذا كانت القسمة على ما بينا فان خرجت احدى المائتين ضمت إلى العين ثم قسمت بين الورثة وصاحب الثلث وصاحب الربع والمؤدى على سبعمائة وخمسة عشر وهو يخرج مستقيما من خمس ذلك على ما بينا أنه يحتسب في القسمة هاهنا بسهام صاحب الربع في المؤدى وذلك سهمان وحق المؤدى في تسعة عشر فيكون ذلك أحدا وعشرين وحق الغريم الاخر في تسعة عشر فيكون ذلك أربعين وحق الموصى له بالثلث في أربعة عشر فيكون أربعة وخمسين هو ثلث المال والثلثان ضعف ذلك مائة وثمانية إلا أنه يطرح نصيب من لم يؤد من الثلث وذلك تسعة عشر يبقي خمسة وثلاثون إذا ضممته إلى مائة وثمانية يكون ذلك مائة وثلاثة وأربعين فيقسم ما تعين بينهم على هذا لصاحب الربع سهمان وللمؤدي تسعة عشر ولصاحب الثلث أربعة عشر والباقي للورثة * وفي الكتاب خرجه من خمسة أمثال ما ذكرنا فان خرجت المائة الأخرى فهو على قياس ما بينا يعتبر سهام صاحب الربع في المائة الأخرى أيضا يكون الثلث ستة وخمسين ولثلث المائة اثنى عشر فيكون جملة المال على مائة وثمانية وستين لصاحب الربع أربعة عشر والباقي للورثة * وفي الكتاب خرجه من خمسة أمثال ما ذكرنا فجعل القسمة من ثمانمائة والعين سهما وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا لم يخرج من العين شئ اقتسم الورثة والموصى له بثلث المائة العين على سبعة أسهم لأنه لا يحتسب بوصية صاحب الربع إذا لم يتعين شئ من محل حقه ولكن كل غريم يضرب في الثلث ثمانية وصاحب ثلث المال يضرب بثلث المال وذلك مائة أيضا فيكون الثلث بينهم أثلاثا وإذا صار الثلث على ثلاثة فالثلثان ستة ثم يطرح نصيب الغريمين ويبقى حق الموصى له بالثلث في سهم وحق الورثة في ستة فيقسم المائة العين بينهما أسباعا فان خرجت احدى المائتين
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بغلة الأرض والبستان 2
2 باب الوصية في العتق 6
3 باب عتق النسمة عن الميت 16
4 باب الوصي والوصية 20
5 باب اقرار الوارث 36
6 باب اقرار الوارث بالعتق 42
7 باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة 43
8 باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 47
9 باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 50
10 باب العين بالدين 61
11 باب الدعوى من بعض الورثة للوارث 74
12 باب اقرار المريض وأفعاله 78
13 باب الشهادة في الوصية وغيرها 80
14 باب الاستثناء 83
15 باب الوصية بما في البطن 86
16 باب الوصية بالجزء والسهم 87
17 باب الوصية على الشرط 89
18 باب وصية الصبي والوارث 91
19 باب الوصية بسدس داره 96
20 باب الوصية بالكمال 97
21 كتاب العين والدين 110
22 باب الوصية بأكثر من الثلث 111
23 باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه 127
24 باب الوصية بالعتق والمحاباة 133
25 باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي 135
26 باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة 144
27 باب العتق في المرض والصحة 157
28 باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه 186