المبسوط - السرخسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٠٣
فالسبيل أن يضرب ثلاثة أشياء ونصف ثمن في مخرج نصف الثمن وهو ستة عشر فيكون ذلك تسعة وأربعين يضم إليه مثله فيكون ثمانية وتسعين ومثل سبعة وسبعة فيكون مائة وخمسة فتبين أن المال الكامل يعدل مائة وخمسة ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا وضربنا كل شئ في تسعة عشر فظهر أن النصيب ستة عشر ثم التخريج إلى آخره كما بينا * وان ترك ثلاثة بنين وامرأة فأوصى لاحد بنيه بثلاثة أرباع الثلث بنصيبه ولرجل أجنبي بربع الثلث قال هي من مائتين وثمانية وثمانين للأجنبي من ذلك أربعة وعشرون والباقي بينهم بالميراث وليس للابن وصية ههنا لان ميراثه أكثر من ثلاثة أرباع الثلث وإنما يتبين لك هذا إذا صححت الفريضة فتقول للمرأة الثمن سهم من ثمانية والباقي وهو سبعة بين البنين الثلاثة ثلاثا لا يستقيم فتضرب ثمانية في ثلاثة فتكون أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة ولكل ابن سبعة فعرفنا أنه ما أوصى للابن بشئ وطلب منه أنه يتجوز بدون حقه فيسقط اعتبار وصيته للابن وتبقى وصيته للأجنبي بربع الثلث فالسبيل أن نضرب أصل الفريضة في حساب له ثلث وربع وأقل ذلك له اثنا عشر فإذا ضربت أربعة وعشرين في اثنى عشر يكون ذلك مائتين وثمانية وثمانين الثلث من ذلك ستة وتسعون وإنما أوصى للأجنبي بربع الثلث وربع ستة وتسعين أربعة وعشرون فيأخذ الموصى له ذلك المقدار وإذا رفعت من مائتين وثمانية وثمانين أربعة وعشرين يبقى مائتان وأربعة وستون للمرأة ثمن ذلك وذلك ثلاثة وثلاثون يبقى مائتان واحدى وثلاثون بين البنين الثلاثة لكل ابن سبعة وسبعون فاستقام التخريج فإذا ترك امرأة وثلاث أخوات وجدا فأوصى لاحد أخواته بالثلث بنصيبها وللأخرى خمسة أسداس الوصية فأجازوا قال هي من مائتين واحدى وستين سهما الوصية من ذلك مائة واحد وعشرون لاحدى الأختين وصيتها ستة وستون وللأخرى خمسة أسداس الوصية خمسة وخمسون بقي بعد ذلك مائة وأربعون بين الورثة للمرأة الربع والباقي بين الأخوات والجد في قول زيد للجد اثنان وأربعون ولكل واحد عشرون فأما التخريج على طريق الكتاب فأن تصحح أصل الفريضة وهي من أربعة للمرأة الربع والباقي بين الأخوات والجد بالمقاسمة لان ذلك خير للجد من السدس ومن ثلث ما بقي وعلى أصل زيد ينظر في الجد إلى المقاسمة والى السدس والى ثلث ما بقي فأي ذلك كان خيرا له أعطي ذلك والمقاسمة هاهنا خير ثم قسمة ثلاثة على خمسة لا تستقيم فتضرب أربعة في خمسة فيكون عشرين للمرأة خمسة وللجد ستة ولكل أخت ثلاثة ثم يحتاج في معرفة
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بغلة الأرض والبستان 2
2 باب الوصية في العتق 6
3 باب عتق النسمة عن الميت 16
4 باب الوصي والوصية 20
5 باب اقرار الوارث 36
6 باب اقرار الوارث بالعتق 42
7 باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة 43
8 باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 47
9 باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 50
10 باب العين بالدين 61
11 باب الدعوى من بعض الورثة للوارث 74
12 باب اقرار المريض وأفعاله 78
13 باب الشهادة في الوصية وغيرها 80
14 باب الاستثناء 83
15 باب الوصية بما في البطن 86
16 باب الوصية بالجزء والسهم 87
17 باب الوصية على الشرط 89
18 باب وصية الصبي والوارث 91
19 باب الوصية بسدس داره 96
20 باب الوصية بالكمال 97
21 كتاب العين والدين 110
22 باب الوصية بأكثر من الثلث 111
23 باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه 127
24 باب الوصية بالعتق والمحاباة 133
25 باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي 135
26 باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة 144
27 باب العتق في المرض والصحة 157
28 باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه 186