في قولهما وقد بينا هذا فإن كان المولى قبض من يده ذلك المال قبل اقراره بالعيب لم يصدق لان اقراره صحيح باعتبار ما في يده ولم يبق في يده شئ حين قبض المولى منه وكذلك لو كان في يده مال وعليه دين مثله لان ما في يده مستحق لغرمائه فلا يمكن تصحيح اقراره فيه وحاله كحال ما لو لم يكن في يده شئ سواه ولو باع المأذون متاعا له ثم حجر عليه المولى ثم باعه مولاه فوجد المشترى بالمتاع عيبا فليس العبد خصما فيه ولكن الخصم هو المولى إن كان على العبد دين حين باعه مولاه أولم يكن لان منافعه بالبيع صارت مملوكة للمشترى فلا يتمكن من صرفه إلى خصمائه بغير رضى المشترى فان قامت البينة بالعيب رد المتاع وبيع في ثمنه وكان المشترى أحق به من الغرماء فإن لم يف بحقه حاص الغرماء فيما قبض من ثمن العبد لان دينه ثبت بالبينة وهو حجة في حق الغرماء وإن لم يكن له بينة على العبد ولكن أقر به المولى أو نكل عن اليمين فكذلك إلا أن المشترى لا يحاص الغرماء بما بقي من حقه لان اقرار المولى ونكوله لا يكون حجة في حق الغرماء ولا يضمن المولى له شيئا لان الغرماء إنما قبضوا ثمن العبد منه بقضاء القاضي لهم به ولو حجر المولى على العبد ولم يبعه ثم طعن المشتري بعيب في المتاع فصدقه به العبد وناقضه البيع بغير قضاء قاض والعيب مما يحدث مثله أولا يحدث مثله فمناقضته إياه باطلة لان قبوله بالعيب بغير قضاء قاض بمنزلة الإقالة والإقالة كالبيع الجديد في حق غير المتعاقدين فيكون هذا في حق المولى كشراء العبد إياه ابتداء بعد الحجر فان أذن له المولى بعد ذلك لم تجز تلك الإقالة إلا أن يجيز أو يجدد الإقالة بعد الاذن بمنزلة الشراء المبتدأ في حال الحجر فإنه لا ينفذ بالاذن إلا أن يجيزه أو يجدده فإن كان العبد أقر بالعيب في حال الحجر وليس في يده مال ثم أذن له المولى في التجارة لم يؤخذ بذلك الاقرار لان تأثير الاذن في تنفيذ ما ينشئه من التصرف بعد الاذن لا في تنفيذ ما كان سبق الاذن إلا أن يقر اقرارا جديدا بعد الاذن فحينئذ هو مؤاخذ به كاقراره بدين آخر عن نفسه فان قال المشترى أقررت بالعيب بعد الاذن وقال العبد أقررت به في حالة الحجر أخذ باقراره لأنه أضاف الاقرار إلى حالة لا تنافى الالزام بحكم الاقرار إلا أن يكون العبد صبيا فيكون القول قوله حينئذ لإضافة الاقرار إلى حالة معهودة تنافى الالتزام بحكم الاقرار أصلا إلا أن يقيم المشترى البينة انه أقر به بعد الاذن الآخر أو في الاذن الأول فالثابت بالبينة يكون كالثابت معاينة ولو دفع أجنبي متاعا له إلى عبد مأذون يبيعه له بغير إذن مولاه فباع فهو جائز لان التوكيل بالبيع من صنيع التجار
(٩٨)