كان متعديا في التسبب فإذا لم يصر مضافا إليه لانعدام التعدي كان هذا وموتها في يد المشترى سواء يعطى المشترى ضمان قيمتها ولا شئ له على صاحب البئر من ذلك والله أعلم بالصواب (باب قبض المأذون في البيوع) (قال رحمه الله) وحكم المأذون في قبض ما اشتراه باليد أو بالجناية عليه كحكم الحر لان القبض يصير مستحقا له بالشراء كما للحر وكذلك أن كانت جارية فوطئها فنقصها الوطئ أو لم ينقصها ثم ماتت في يد المشترى من غير الوطئ قبل أن يمنعها المشترى من العبد فعلى العبد جميع الثمن لان المستوفى بالوطئ في حكم جزء من العين كالمستوفي بالجناية ثم الوطئ من الحر يجعل قبضا فكذلك من العبد لان العبد لا يفارق الحر في ذلك الا في حكم الحل والقبض ليس باعتبار صفة الحل بل باعتبار تمكنه من قبضها والتخلي بها حالة الوطئ أو باعتبار انه استيفاء جزء منها حكما وفي هذا الحر والعبد سواء وكذلك أن أقر بالوطئ وكذبه المولى لان الوطئ منه لما كان قبضا فاقراره بالوطئ كاقراره بالقبض واقرار المأذون بقبض ما اشتراه صحيح صدقه المولى في ذلك أو كذبه وإذا اشترى المأذون من رجل كر حنطة يساوى مائة درهم بثمانين درهما فصب العبد فيه ماء قبل أن يقبضه فأفسده فصار يساوى ثمانين درهما ثم إن البائع بعد ذلك صب فيه ماء فأفسده فصار يساوى ستين درهما فالمأذون بالخيار للتغيير الحاصل فيه بفعل البائع فإنه بما صنع صار مستردا محدثا للعيب فيه ولم يوجد من العبد الرضا بذلك فكان له الخيار فان اختار أخذ الكر أخذه بأربعة وستين درهما لان البائع صار متلفا خمس المبيع فسقطت حصته من الثمن وذلك الخمس وخمس ثمانين ستة عشر فإذا سقط من المشترى ستة عشر درهما بقي عليه أربعة وستون فان قيل أتلف البائع ربع الباقي لان الثمن حين أفسده البائع كان ثمانين وقد تراجع إلى ستين قلنا إنما يعتبر ما أتلف البائع من المبيع والمبيع قيمته مائة والجزء الذي أتلفه المشترى تقرر البيع فيه ولم ينتقض فلهذا سقط بفعل البائع خمس الثمن فان تركه المشترى فلا ضمان عليه لما أفسد لان الكر بعينه قد رجع إلى البائع فإنما بقي الفائت بفعل المشترى مجرد الجودة ولا قيمة للجودة في الأموال الربوية منفردة عن الأصل وقد صار البائع راضيا بذلك حين استرده بالافساد بعد فعل المشترى ولو ضمن له المشترى النقصان عاد إليه الكر تاما مع زيادة دراهم وذلك ربا (ألا ترى) ان الغاصب
(١٨١)