هو جائز على ما اشترطا وقد بينا ذلك في البيوع فان قبضها المشترى فهلك أحدهما عنده فهو أمين فيما هلك والبائع بالخيار ان شاء لزمه الباقي بعشرة لأنه قبض أحدهما علي جهة البيع والآخر لا على جهة البيع فكان أمينا فيما قبضه بإذن المالك لا على جهة البيع والبيع ههنا في الهالك لم يتعين بل تعين في الباقي ضرورة (ألا ترى) أن البائع ليس له أن يلزمه الهالك لان تعيين البيع فيه كانشاء البيع وانشاء البيع في الهالك لا يتحقق فكذلك تعين البيع فيه وإذا ثبت أن البيع متعين في الباقي فالبائع فيه بالخيار ثبت بعين الأمانة في الهالك ولو لم يهلك واحد منهما ولكن حدث بأحدهما عيب عند المشترى كان البائع على خياره لأنه لا تأثير للعيب الحادث عند المشترى في اسقاط خيار البائع فالمعيب محل ابتداء العقد كالتسليم بخلاف الهالك فلهذا كان البائع على خياره يلزمه أيهما شاء فان نقض البيع فيهما أخذهما ونصف قيمة المعيب في القياس لان المعيب كان متردد الحال بين أن يكون مضمونا باعتبار تعين العقد وبين أن يكون أمانة باعتبار تعين البيع في الآخر وبحدوث العيب فات جزء منه فيتنصف ضمان ذلك الجزء باعتبار التردد فيه (ألا ترى) أن البائع لو ألزم المشترى الصفقة فيه كان فوات ذلك الجزء علي المشترى فلو لزمه في الآخر كان فوات ذلك الجزء على البائع فإذا نقض البيع فيهما كان على المشتري نصف قيمة المعيب ولكن في الاستحسان لا يأخذ من قيمة المعيب شيئا لان فوات الجزء معتبر بفوات الكل ولو هلك أحدهما في يد المشترى لم يضمن من قيمته شيئا للبائع وان فسخ البائع العقد في الآخر فكذلك إذا تعيب في يده ولو هلك أحد الثوبين عند البائع كان له أن يوجب البيع في الباقي وان شاء نقضه لان الهالك خرج من العقد فيبقى خيار البائع في الباقي كما كان ولو لم يهلك وحدث بأحدهما عيب عند البائع فهو علي خياره فان اختار إلزام المشتري الثوب المعيب كان المشترى بالخيار لان البائع لما عين العقد فيه التحق بما لو كان البيع متعينا فيه في الابتداء وقد تعيب عند البائع فيتخير المشترى بين أن يأخذه أو يتركه وإذا رده فليس للبائع أن يلزمه الآخر لان تعيينه العيب في المبيع يوجب انتفاء العقد عن الآخر ضرورة فكيف يلزمه العقد في الآخر بعد ما انتفى العقد عنه والله أعلم (تم الجزء الخامس والعشرون ويليه الجزء السادس والعشرون أوله باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن الخ)
(١٩١)