(باب اقرار العبد لمولاه) (قال رحمه الله) وإذا باع العبد المأذون المديون متاعا له من مولاه بقدر قيمته أو بأكثر فهو جائز لأنه ليس في تصرفه اسقاط حق الغرماء عن شئ مما تعلق حقهم به وقد بينا فرق أبي حنيفة بين هذا وبين بيع المريض من وارثه فإذا سلم المتاع إلى مولاه وأقر بقبض الثمن منه لم يصدق على ذلك حتى تشهد الشهود على معاينة القبض لان في تصحيح اقراره ابطال حق الغرماء عما تعلق حقهم به من مالية الثمن والعبد فيما يقربه لمولاه متهم في حق غرمائه لأنه يؤثر مولاه على غرمائه واقرار المتهم لا يصح في ابطال حق الغير بخلاف اقراره بقبض الثمن من أجنبي لأنه غير متهم في ذلك * يوضحه ان اقراره بالقبض في معنى الاقرار بالدين لان الديون تقضى بأمثالها والمقبوض يصير مضمونا على القابض ثم يسقط الدين بطريق المقاصة واقراره للأجنبي بالدين أو بالعين صحيح في حق الغرماء فكذلك اقراره بالقبض من الأجنبي فأما اقراره بالدين والعين لمولاه فلا يكون صحيحا في حق الغرماء فكذلك اقراره بالقبض والمولى بالخياران شاء أعطى الثمن مرة أخرى وان شاء نقض البيع ورد المتاع لأنه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها وذلك مثبت له الخيار واقرار العبد له صحيح في اثبات الخيار لأنه يملك الإقالة معه إذ ليس فيه ابطال حق الغرماء عن شئ مما تعلق حقهم به فكذلك اقراره يجعل معتبرا في اثبات حق الفسخ للمولى فإن كان المتاع قد هلك في يده فعليه أن يؤدى الثمن ولا خيار له لان فسخ العقد في الهالك لا يتحقق واثبات الخيار له للفسخ وكذلك إن كان حدث به عيب عنده لان في اثبات خيار الفسخ له ههنا اضرارا بالغرماء ولأنه يثبت له خيار الفسخ لدفع الضرر عن نفسه فلا يجوز اثباته على وجه يكون فيه الحاق الضرر بغيره وكذلك كل دين وجب للعبد على مولاه فأقر بقبضه منه لم يصدق ولا يبرأ المولى منه حتى يعاين الشهود القبض لما بينا أن اقراره بالقبض في معنى الاقرار له بالدين أو العين وكذلك اقرار وكيل العبد بقبض الدين من المولى لان الوكيل قائم مقام الموكل فإنه هو الذي سلطه على القبض فاقراره بالقبض كاقرار الموكل به صدقه العبد في ذلك أو كذبه وإذا أذن الرجل لابنه الصغير في التجارة أو أذن له وصى الأب فلحقه دين ثم باع عبدا من ابنه أو من وصى ابنه فبيعه جائز إذا باعه بالقيمة أو بأقل منها بما يتغابن الناس فيه لان انفكاك الحجر عنه بالاذن بمنزلة انفاك الحجر عنه بالبلوغ (ألا ترى) أنه في تجارته مع الأجنبي
(١١٣)