أقر العبد أن المولى قبض الثمن وجحد المولى لان العبد لو قبض الثمن برئ المشترى بالدفع إليه فإذا أقر أن وكيله قد قبض كان هذا اقرارا منه فهو مبرئ للمشترى فيصدق في ذلك ولا يمين على المشترى ولا ضمان وكذلك لا ضمان على المولى لان باقرار العبد لم يثبت وصول شئ إلى المولى في حقه ولو استهلك رجل ألف درهم للعبد فضمنها عنه المولى جاز ضمانه لأنه التزم المطالبة بدين مضمون على المستهلك وهو في هذا الضمان كأجنبي آخر فان أقر العبد بقبض المال من المولى أو من المستهلك لم يصدق فيه لان في اقراره هذا ما يوجب براءة المولي عما لزمه من الدين للعبد فان قبض المال من الأصيل يوجب براءة الكفيل فكذلك قبضه من الكفيل يوجب براءته لا محالة وقد بينا أن اقرار العبد بالقبض الموجب براءة مولاه عن الدين الذي عليه باطل وكذلك لو كان الدين على المولى فاستهلكه والأجنبي كفيل عنه بأمره أو بغير أمره لأنه سواء أقر بقبضه من المولي أو من الكفيل فاقراره يوجب براءة المولى لان براءة الكفيل بالايفاء توجب براءة الأصيل ولو كان العبد أبرأ الكفيل بغير قبض لم يجز لأنه لم يتضمن براءة الأصيل فان ابراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل لان الابراء تبرع والعبد ليس من أهله فابراؤه باطل سواء أبرأ الأصيل أو الكفيل وكذلك لو كان الغريم مكاتبا للمولى والأجنبي كفيل به أو كان الغريم هو الأجنبي والكفيل مكاتب للمولى كفل بمال عليه للمكفول عنه فهذا بمنزلة المولى وكفيله لما للمولى من حق الملك في كسب مكاتبه ولان اقرار العبد لمكاتب مولاه باطل كاقراره لمولاه فكذلك اقراره بقبض يوجب براءة مكاتب مولاه عن الدين يكون باطلا ولو كان الغريم أبرأ المولى أو كان الكفيل ابن المولى كان العبد مصدقا على الاقرار بالقبض سواء أقر بقبضه من الأصيل أو من الكفيل لان اقراره بالدين والعين لأب المولى أو ابنه صحيح فكذلك اقراره بقبض يوجب براءة ابن المولى أو أبيه عن دين له عليه يكون صحيحا والله أعلم (باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين) (قال رحمه الله وإذا وكل الأجنبي عبدا تاجرا عليه دين أولا دين عليه بقبض دين له على مولى العبد فالتوكيل جائز لأنه لا حق للعبد في الدين الذي على مولاه للأجنبي ولا في المحل الذي يستحق قضاء هذا الدين منه وهو مال المولى فيكون العبد فيه كأجنبي آخر
(١٢٠)