سبب الملك فيه بمنزلة تبدل عينه ولكن الخصم في ذلك هو المولى لأنه كان خلفا عن العبد فإنما هو غنم تلك التصرفات فكذلك في الغرم والخصومة فيه يكون خلفا عنه فيقبضه فإن لم يكن عليه دين فهو سالم له لأنه كسب عبده وإن كان عليه دين فالمولى هو الخصم أيضا في الخصومة في جميع ماله على الناس وغيره إلا أنه إذا قضى بذلك لم يكن للمولى قبضه لان حق الغريم في كسبه مقدم على حق المولى ولم يوجد الرضا من الغرماء بقبض المولي لذلك وهو ليس بمؤتمن على حق الغرماء فاما أن يقبض الغرماء دينهم من المقبوض فيكون ما بقي للمولى لأنه كسب عبده وقد فرغ من دينه ولو كان المولي أعتقه كان العبد هو الخصم في قبض جميع ذلك لأنه هو المباشر لسببه وقد خلصت له منافعه بعد العتق وكذلك لو باعه المولي فأعتقه المشتري فالعبد هو الخصم في جميع ذلك لخلوص منافعه له وقد كان المانع له من الخصومة قبل العتق كون منافعه للمشترى وقد زال ذلك بالعتق وإذا باع العبد المأذون متاعا من رجل بألف وتقابضا ثم حجر عليه المولي فوجد المشتري بالمتاع عيبا فالخصم فيه العبد لان ملك المولي في منافع باق بعد الحجر وقد كان لزمه العهدة لمباشرته سببه باذن المولي فان قامت عليه بينة وحكم برده عليه فأبى المشترى أن يدفعه حتى يقبض الثمن فله ذلك لان حال المشتري بعد الفسخ كحال البائع قبل التسليم وقد كان له أن يحبس المبيع ليستوفى الثمن فللمشتري بعد الفسخ أن لا يرده حتى يستوفى الثمن فإن لم يكن في يد العبد مال وعليه دين بدئ بالمتاع فبيع وأعطى المشترى ثمنه لان حقه في المتاع مقدم على حق سائر الغرماء فان دينه بدل هذا المتاع والمتاع محبوس به كالمرهون في يد المرتهن فلهذا يبدأ من ثمن المتاع بدينه فان فضل من ثمن المتاع شئ فهو لغرماء العبد وان نقص فالمشترى شريك غرماء العبد في رقبته بما بقي من دينه لان دينه واجب بسبب ظاهر لا تهمة فيه وان جهل المشترى فدفع إليه المتاع ثم جاء بعد ذلك يطلب الثمن فهو أسوة الغرماء في المتاع وفي رقبته لان تقدمه عليهم في ثمن المتاع باعتبار يده وقد انعدم باخراجه من يده فهو نظير البائع إذا سلم المبيع إلى المشترى ثم مات المشترى كان هو أسوة سائر الغرماء في ثمن المشترى وغيره من تركته ولو لم يقم بينة على العيب وطلب اليمين فالثمن على العبد دون مولاه لان العبد هو الذي باشر هذا البيع وهو الخصم فيما يدعي من العيب فيه بعد الحجر كما قبله فيكون اليمين عليه فان نكل عن اليمين رد المتاع عليه بالعيب وكان حاله بمنزلة ما إذا قامت البينة بالعيب كما لو كانت الخصومة في العيب قبل الحجر عليه ثم
(٩٦)