هذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله واضح لأنه يجعل أثر الاذن في بقايا تجارته بحاصل الاذن وكذلك عندهما لان المشترى استحق رد المتاع عليه والرجوع بالثمن عند نكوله حالة العقد فلا يتغير ذلك الاستحقاق بالحجر عليه وكذلك لو أقر بالعيب عند القبض وهو عيب لا يحدث مثله لأنه لا تهمة في اقراره والقاضي يتيقن بدون اقراره أن العبد كان عنده وإن كان يحدث مثله لم يرده عليه القاضي باقراره لان اقراره بمنزلة انشاء تصرف منه باختياره وهو غير صحيح منه في حق مولاه بعد الحجر إذا لم يكن في يده كسب بالاتفاق وههنا لا كسب في يده فلا يكون اقراره ملزما مولاه شيئا ولا يكون هو خصما فيه بعد ذلك لأنه أقر به فلا يتمكن من الانكار بعد ذلك ليقام عليه البينة كالوصي إذا أقر على اليتيم بدين لا يكون هو خصما فيه بعد ذلك ولكن المولي هو الخصم فيه لأنه خلف عنه في غنمه فكذلك في الخصومة فان أقام المشترى البينة على العيب رده فإن لم يكن له بينة استحلف المولى على علمه لأنه استحلاف على فعل الغير فان نكل عن اليمين وأقر بالعيب رده بالعيب فإن كان على العبد دين فكذب الغرماء العبد والسيد بما أقرا به من العيب فاقرارهما يكون حجة في حقهما دون الغرماء ويباع المتاع المردود في ثمنه فأعطى ثمنه المشترى فان فضل من ثمنه الآخر شئ علي ثمنه الأول كان لغرماء العبد لان الفاضل كسب العبد فيصرف إلى غرمائه وان نقص عنه كان الفضل في رقبة العبد إلا أن يباع فيبدأ من ثمنه لغرمائه لان وجوب هذا الفضل كان باقرار المولى وهو غير صحيح في حق الغرماء فيبدأ من ثمنه بحق غرمائه وان فضل من ثمنه شئ بعد قضاء دينهم كان للمشترى لان الفاضل حق المولى وهو مقر بدين المشترى وإن لم يفضل شئ فلا شئ له وإن لم يكن على العبد دين كان ثمن المتاع في رقبته وفي المتاع يباعان فيه باقرار المولى بذلك للمشترى والحق له في الرقبة والكسب وان حلف المولى لم يرد إن كان على العبد دين أو لم يكن فإذا عتق رد عليه باقراره لان اقراره حجة في حقه وإنما كان المانع من العمل حق المولى فإذا عتق صار كالمجدد لذلك الاقرار بعد العتق فيرد عليه ويلزمه الثمن والمتاع له وإذا باع المأذون متاعا له بألف درهم وقبض الألف فضاعت من يده ثم حجر عليه مولاه وفي يده ألف درهم ثم طعن المشترى بعيب في المتاع فأقر به العبد ومثله يحدث فهو مصدق في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لأنه أقر للمشترى بألف درهم عند رد المتاع عليه ولو أقر له بألف درهم مطلقا وفي يده ألف درهم صح اقراره في قول أبي حنيفة باعتبار ما في يده ولا يصح
(٩٧)