المبسوط - السرخسي - ج ٢٥ - الصفحة ٤٦
لان حكم الاذن لم يكن ثابتا في نصيب المشترى وإنما كان في نصيب البائع وقد انتقل الملك في ذلك النصف إلى المشترى ولو كان الكل مأذونا فباعه مولاه صار محجورا عليه فالنصف يعتبر بالكل فان رآه المشترى يبيع ويشترى فلم ينهه فهذا اذن منه له في التجارة لأنه بعد ما اشترى نصيب صاحبه يتمكن من نهيه عن التصرف فيجعل سكوته عن النهى دليل الرضا ولا معتبر بما سبق من النهى عن مبايعته كما لو كان العبد كله له عند ذلك وإذا اشترى الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاذن له في التجارة أو نظر إليه يشترى ويبيع فلم ينهه كان هذا رضا منه بالعبد ولزمه البيع والعبد مأذون له قبضه أولم يقبضه لان الاذن في التجارة تصرف منه فيه بحكم الملك فيكون دليل الرضا منه بتقرير ملكه وذلك اسقاط منه لخياره والسكوت عن النهى عند التمكن منه بمنزلة الاذن وهو متمكن من الاذن للنهي عن التصرف سواء قبضه أولم يقبضه فكان سكوته كاذنه ولو كان الخيار للبائع فأذن البائع له في التجارة بغير محضر من المشترى أو رآه يبيع ويشترى فلم ينهه لم يسقط خياره لذلك ولم ينتقض البيع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفى قول أبى يوسف الآخر هذا نقض منه للبيع وهذا لان الاذن له في التجارة تصرف بحكم الملك فيكون مقررا به ملكه وذلك منه كالتصريح بالفسخ ومن أصل أبى يوسف أن من له الخيار ينفرد بالفسخ بغير محضر من صاحبه وفي قول أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد بالفسخ الا بمحضر من صاحبه بخلاف ما سبق فاذن المشترى له في التجارة بمنزلة الإجازة منه للبيع واجازته بغير محضر من صاحبه صحيحة فان لحقه دين بعد ما أذن له البائع فهذا نقض منه للبيع لان الدين عيب في العبد وإنما تعيب بهذا العيب بسبب الاذن الموجود من البائع فالتعييب من البائع في مدة الخيار فسخ وإن لم يكن بمحضر من صاحبه لأنه فسخ من طريق الحكم وإن لم يلحقه دين حتى مضت الثلاث تم البيع وصار محجورا عليه لأنه كان مأذونا في ملك البائع وقد تحول الملك فيه إلي المشترى وما اكتسب العبد من شئ فهو للمشترى لا يملكه عند سقوط الخيار بسبب البيع فيستند ملكه في حكم الكسب إلي وقت البيع فإن كان المشترى قد قبضه قبل الاكتساب طاب له الكسب وإن كان اكتسبه قبل قبضه تصدق به لأنه ربح حصل لا على ضمانه وما اكتسبه بعد قبضه فهو ربح حصل على ضمانه فيطيب له وإذا كان العبد بين رجلين فاذن له أحدهما في التجارة فلحقه دين وفى يده مال فقال العبد هذا من التجارة وهو للغرماء وصدقه الذي اذن له وقال الذي لم يأذن له هذا
(٤٦)
مفاتيح البحث: البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المأذون الكبير 2
2 باب الاذن للصبي الحر والمعتوه 20
3 باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه 26
4 باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما 42
5 باب الدين يلحق العبد المأذون 48
6 باب العبد بين رجلين يلحقه دين 62
7 باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به 68
8 باب اقرار العبد المأذون بالدين 75
9 باب اقرار المحجور عليه 86
10 باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى 90
11 باب اقرار المولى على عبده المأذون 99
12 باب اقرار العبد لمولاه 113
13 باب وكالة الأجنبي العبد بقضاء الدين 120
14 باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون 129
15 باب بيع المولى عبده المأذون الخ 136
16 باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها 151
17 باب شراء المأذون وبيعه 156
18 باب هبة المأذون ثمن ما باعه 162
19 باب الإقالة 164
20 باب تأخير العبد المأذون الدين 169
21 باب وكالة العبد المأذون بالبيع 173
22 باب البيع الفاسد من المأذون 178
23 باب قبض المأذون في البيوع 181
24 باب الرد العيب على المأذون 184
25 باب الخيار في بيع المأذون 187