يمكنه من ردها لدفع الضرر عن نفسه فلا يكون له أن يلحق الضرر بالمشترى وفي الرد عليه بعد ما حدث بها عيب عنده اضرار بالمشترى ولكنه يرجع بنقصان العيب الذي حدث عند المشترى من الثمن كما كان يفعله المشترى قبل الفسخ إذا وجد بها عيبا وقد تعيبت عنده فإن شاء المشترى أن يأخذها بعيبها الذي حدث عند العبد فله ذلك لان تعذر الرد لمراعاة حق المشترى وربما يكون قبولها مع العيب أنفع له من الرجوع بحصة العيب من الثمن فان أخذها ودفع الثمن إلى العبد رجع المشترى على العبد بنقصان العيب الأول من الثمن لان ذلك الفسخ قد انفسخ بردها على المشترى فيكون حقه في الرجوع بنقصان العيب الأول من الثمن كما كان قبل الفسخ ولم يكن له أن يرجع بنقصان العيب الآخر لأنه قد رضى به حين قبلها مع علمه بذلك العيب ويمكنه من أن لا يقبلها وكذلك أن كان العيب الآخر جناية من العبد أو وطئها لان جنايته على كسبه لا تلزمه أرشا والمستوفى بالوطئ في حكم جزء من العين كالمستوفى بالجناية وان كانت جناية من أجنبي أو وطئها فوجب العقر أو الأرش رجع العبد على المشترى بنقصان العيب الحادث عند المشترى من الثمن ولم يكن للمشترى أن يأخذ الجارية لحدوث الزيادة المنفصلة المتولدة في يد البائع بعد الفسخ وكما أن حدوث هذه الزيادة عند المشترى يمنع فسخ العقد حقا للشرع فكذلك حدوثها عند البائع بعد الفسخ وإذا تعذر ردها تعين حق البائع في الرجوع بحصة العيب ولو كان المشترى رد الجارية على العبد أولا بالعيب فقبضها العبد ثم وجد المشترى قد قطع يدها أو وطئها فلم يردها عليه بذلك حتى حدث بها عيب عند العبد فالمشترى بالخيار لان المشترى لم يلزمه أرش ولا عقر بما فعله في ملك صحيح له فهو كحدوث العيب عنده بآفة سماوية وقد حدث بها عيب عند العبد فيخير المشترى ان شاء أخذها وأعطى العبد جميع الثمن ثم يرجع المشترى علي العبد بنقصان العيب الأول من الثمن وان شاء دفع إلى العبد نقصان العيب الذي حدث عنده من الثمن يعني في الجارية في الوطئ إذا كانت بكرا حتى نقصها الوطئ في ماليتها فإن كان المشترى وطئها وهي ثيب فلم ينقصها الوطئ شيئا لم يرجع العبد على المشترى بشئ من الثمن ولم يرد العبد الجارية لان المستوفى بالوطئ وإن كان في حكم جزء فهو بمنزلة جزء هو ثمرة (ألا ترى) ان استيفاءه لم يوجب نقصانا في مالية العين والثمن أنما يقابل المالية فما لا يكون مالا لا يقابله شئ من الثمن فلا يتمكن العبد من الرجوع بنقصان العيب عند تعذر ردها عليه * فان قيل أليس انه لو علم بوطئ المشترى إياها قبل
(١٨٥)