الرد يكون له أن يقبلها ويجعل ذلك كالخيار فكذلك إذا علم به بعد الرد وقد تعذر ردها بالعيب الحادث عنده * قلنا امتناع الرد بسبب الوطئ ليس لعين الوطئ بل لدفع الضرر عن البائع ولان الرد بالعيب بقضاء القاضي فسخ العقد من الأصل فتبين ان الوطئ كان في غير الملك حتى لو رضي به البائع بالاسترداد ردها لأنه حينئذ لا يكون فسخا من الأصل وهذا المعنى لا يوجد في رجوع البائع على المشترى بنقصان العيب عند تعذر ردها عليه وكيف يرجع بنقصان العيب من الثمن ولا ثمن بمقابلة المستوفى بالوطئ لان ذلك ليس بمال ولهذا لو علم المشترى ان البائع كان وطئها بعد ما باعها منه وهي ثيب لم يكن له خيار في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يرجع عليه بشئ من الثمن وإن كان أجنبي قطع يدها عند المشترى أو وطئها فوجب العقر ثم ردها القاضي على العبد بالعيب الذي كان عنده ولم يعلم صنع الأجنبي ثم حدث بالجارية عيب عند العبد ثم اطلع على ما كان عند المشترى فان الجارية ترد على المشترى لأنه تبين بطلان قضاء القاضي بالفسخ للزيادة المنفصلة من العين عند المشترى ويرد عليه معها نقصان العيب الذي حدث عند العبد من قيمتها لأنه ظهر أن العبد قبضها بحكم فسخ فاسد والمقبوض يفسخ فاسد كالمقبوض بعقد فاسد فيكون مضمونا بالقيمة بجميع أو صافه تلف بنفسه أو أتلفه البائع ثم يأخذ العبد الثمن من المشترى إن كان قد رده إليه ويرجع المشترى علي العبد بنقصان العيب الأول لتعذر ردها بالعيب بسبب الزيادة المنفصلة وإن كان العيب الذي حدث بها عند العبد من فعل الأجنبي فالمشترى بالخيار ان شاء أخذ ذلك النقصان من العبد ورجع به العبد على الأجنبي وان شاء أخذه من الأجنبي اعتبارا للمقبوض بفسخ فاسد بالمقبوض بعقد فاسد إذا جنى عليه أجنبي في يدي المشترى فإنها ترد على البائع ويتخير البائع في تضمين النقصان الجاني بالجناية أو المشترى بالقبض ثم يرجع المشتري به على الأجنبي فإن كان العبد البائع قتلها أو قتلها أجنبي في يد العبد فهو سواء ويأخذ المشترى من العبد قيمتها ولا سبيل له علي الأجنبي لان البائع ملكها بالقبض بفسخ فاسد وجناية الأجنبي إنما صادفت ملكه لا ملك المشتري ولا سبيل للمشترى على الأجنبي يأخذ قيمتها من البائع لتعذر رد عينها ثم يرجع العبد بالقيمة على الأجنبي لأنه أتلف ملكه وهذا بخلاف الجناية فيما دون النفس لان هناك استرداد الأصل لم يتعذر وقد بينا هذا الفرق في المقبوض بحكم شراء فاسد فكذلك المقبوض بحكم فسخ فاسد وإن كان العبد باعها بعد ما قبضها
(١٨٦)