المبسوط - السرخسي - ج ١٩ - الصفحة ٦٠
على علمه لأنه استحلاف على فعل الغير وبعد ما تحالفا فالعبد المشترى يلزم الوكيل لانفساخ السبب بين الوكيل والموكل قال وإذا وكل رجل رجلا ان يشترى له أمة يتخذها أم ولد ويطؤها بألف درهم فاشترى له أمة رتقاء لا توطأ أو مجوسية أو أمة لها زوج لم يلزم الآمر لأنه صرح بمقصوده عند التوكيل بمحل صالح لما صرح به وهذا المحل غير صالح لذلك وكان الوكيل مشتريا لنفسه وكذلك كل ما وصفه بصفة فاشتراه بصفة تخالف تلك الصفة كان مشتريا لنفسه لما قلنا بخلاف ما إذا أطلق فان ما ليس بمعين يختلف باختلاف الصفة قال وإذا وكله أن يشترى له عبدا بعينه بألف درهم فاشتراه الوكيل وقبضه وطلب الآمر أخذه فأبى الوكيل أن يعطيه حتى يستوفى الثمن فله أن يمنعه عندنا سواء نقد الوكيل الثمن أو لم ينقد وليس له حق المنع عند زفر رحمه الله وهذه معروفة في البيوع بفروعها إلا أن هناك لم ينص على الخلاف إذا هلك بعد المنع وإنما نص عليه هنا فقال عند أبي يوسف رحمه الله يكون مضمونا بالأقل من قيمته ومن الثمن كالمرهون وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يكون مضمونا بالثمن قلت قيمته أو كثرت كالمبيع إذا هلك في يد البائع فان الوكيل مع الموكل لبائع مع المشترى فان مات في يد الوكيل قبل أن يمنعه مات من مال الآمر لان الوكيل في القبض عامل للآمر فيصير الآمر بقبض الوكيل قابضا حكما ما لم يمنعه منه فإذا هلك هلك من مال الآمر وللوكيل أن يرجع عليه بالثمن بخلاف ما إذا منعه لأنه صار مستردا ليده أو لان بالمنع تبين انه كان في القبض عاملا لنفسه لا للآمر وإن كان البائع أخر المال عن المشترى لم يكن للمشترى أن يأخذه من الآمر بمنزلة ما لو اشترى بثمن مؤجل فإنه لم يرجع على الآمر قبل حلول الأجل وهذا لان الوكيل إنما يستوجب على الآمر مثل ما وجب للبائع عليه بصفته وهذا بخلاف الشفيع مع المشترى فان الاجل الثابت في حق المشترى لا يثبت في حق الشفيع لان الشفيع إنما يتملك المبيع بعقد جديد سوى عقد المشترى والأجل المذكور في عقد لا يثبت في عقد آخر وهنا الموكل إنما يتملك بذلك العقد الذي باشره الوكيل والأجل ثابت في حق الوكيل بحكم ذلك العقد فيثبت في حق الموكل أيضا ولو حط البائع شيئا من الثمن عن الوكيل ثبت ذلك للآمر لان حط بعض الثمن يلتحق بأصل العقد ويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا بخلاف ما لو وهب البائع الثمن كله للوكيل كان له أن يرجع على الموكل بالثمن لان حط الكل لا يلتحق بأصل العقد إذ لو التحق بأصل العقد فسد البيع لأنه يبقى بيعا يغير ثمن وهو
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست