المبسوط - السرخسي - ج ١٤ - الصفحة ١٥٩
باطل حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة لأنه أسقط حقه قبل الوجوب فالهبة بشرط العوض إنما تصير كالبيع بعد التقابض وتسليم الشفعة قبل تقرر سبب الوجوب باطل كما لو سلمها قبل البيع وإذا وهب الرجل لرجلين دارا على عوض ألف درهم وتقابضوا فذلك باطل في قول أبي حنيفة جائز في قولهما لان الشيوع في الهبة بشرط العوض كهو في الهبة بغير عوض وقد بينا هذا الخلاف في الهبة من رجلين بغير عوض في كتاب الهبة (فكذلك في) الهبة بشرط العوض ولو وهب رجلان من رجل دارا على ألف درهم وقبضا منه الألف مقسومة بينهما وسلما إليه الدار جاز ذلك وللشفيع فيها الشفعة لانعدام الشيوع في الدار فالملك فيها واحد وانعدام الشيوع في الألف حين قبض كل واحد منهما نصيبه مقسوما ولو كانت الألف غير مقسومة لم يجز في قول أبي حنيفة لان الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع صحة التعويض كما يمنع صحة الهبة والألف محتمل للقسمة وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة وشفيعهما واحد فأراد أخذ إحديهما دون الأخرى فليس له ذلك وكذلك لو كانت أرضين أو قرية وأرضها أو قريتين وأرضيهما وهو شفيع ذلك كله بأرض واحدة أو بأرضين أو بدار واحدة أو بدور فإنما له أن يأخذ ذلك كله أو يدع وقال زفر له أن يأخذ أحديهما دون الأخرى والدور المتلازقة وغير المتلازقة في مصر واحد أو مصرين في ذلك سواء بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة فزفر يقول يثبت له حق الاخذ في كل واحدة منهما وليس في أخذ إحديهما ضرر على المشتري لان إحديهما تنفصل عن الأخرى فهو كما لو كان العقد في كل واحدة منهما صفقة على حدة ولكنا نقول المشترى ملكهما صفقة واحدة وفي أخذ إحديهما تفريق الصفقة عليه وكما لا يملك المشترى في حق البائع تفريق الصفقة بقبول العقد في إحديهما دون الأخرى فكذلك لا يملك الشفيع ذلك في حق المشترى بخلاف ما إذا كان العقد في صفقتين وهذا لان الانسان قد يشترى دارين ورغبته ومنفعته في إحديهما فإذا أخذ الشفيع تلك دون الأخرى تضرر المشتري باختيار الشفيع والشفيع لا يملك الحاق الضرر بالمشترى فيما يأخذ بالشفعة ولم يذكر في الكتاب أنه إذا كان شفيعا لاحديهما دون الأخرى فكان أبو حنيفة أولا يقول في هذه المسألة له ان يأخذهما جميعا أو يدع لان الشفعة تثبت له في إحديهما ولو أخذها وحدها تفرقت الصفقة على المشترى فيثبت حقه في الأخرى حكما لدفع الضرر عن المشترى ثم رجع فقال لا يأخذ
(١٥٩)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الضرر (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست