المبسوط - السرخسي - ج ٧ - الصفحة ١٧٤
الصبي في يد أحدهما والأم في يد الآخر فلكل واحد منهما ما في يده على ما بينا قال أرأيت لو كانت جدته في يد الآخر أكان يدفع إلى الصبي من كانت جدته في يده هذا بعيد (قال) وإذا كان الصبي في يد رجل فاعتقه ثم جاء آخر يدعى أنه عبده ويقيم البينة على ذلك فإنه يقضى به لان اليد لا تعارض البينة بل تبين بهذه البينة ان ذا اليدأعتق ملك غيره إلا أن يقيم المعتق البينة انه كان له ولد عنده أو أعتقه فحينئذ تترجح بينته لما قلنا (قال) وإذا كان العبد في يد رجل فدبره أو أعتقه ثم أقام الآخر البينة أنه له وأقام ذو اليد البينة أنه له أعتقه أو دبره فهو أولى لأنه يثبت زيادة العتق واستحقاق الولاء ولان حجة ذي اليد في الحقيقة للعبد فإنه يثبت به حريته وولاءه والولاء كالنسب فكأنه هو الذي يقيم البينة على ذلك (قال) وإذا كان الصبي في يد رجل فباعه من رجل ثم ادعى أنه كان دبره أو أعتقه قبل البيع لم يصدق على ذلك لأنه متناقض في دعواه ولأنه يسعى في نقض ماقدتم به وهو البيع كذلك لو ادعى أنه ابنه ولم يكن العلوق به في ملكه لان هذا دعوة التحرير ودعوة التحرير لا تصح كالاعتاق من غير الملك إلا أن يكون العلوق به في ملكه فيصدق على النسب حينئذ فيفسخ البيع فيه لان حق استحقاق النسب يثبت له بالعلوق في ملكه ولم يبطل ذلك بالبيع لان البيع دونه في احتمال النقض وهذه زفرية موضعها كتاب البيوع والدعوى وإن لم يكن شئ من ذلك ولكن الصبي أدرك فأقام البينة أنه حر عتق ولا شئ عليه لأنه أثبت حريته بالحجة وإنما يرجع المشترى بالثمن على البائع فإن كان كبيرا مقرا بالملك وأمر المشترى أن يشتريه وأخبره أنه عبد للبائع فاشتراه ثم أقام البينة انه حر عتق لأنا قد بينا أن التناقض لا يمنعه من اثبات حرية الأصل بالبينة كما لا يمنعه من اثبات النسب لان حرية الأصل لاناقض لها فإن لم يقدر المشترى على الذي باعه كان له أن يرجع على العبد بالثمن الذي أداه إلى البائع لأنه مغرور من جهته حين أقر بالملك وأمره أن يشتريه وصحة البيع كان بقوله فإنه لو قال أنا حرما كان يشتريه أحد ولا يصح البيع فيه والغرور متى تمكن في عقد المعاوضة فهو مثبت حق الرجوع للمغرور على الغار وصار كأنه التزام للمشترى سلامة نفسه أو رد الثمن عليه إلا أن البائع إذا كان حاضرا فرجوعه على البائع لأنه هو الذي قبض الثمن حقيقة والمشترى سلمه إليه مختارا فإذا تعذر الرجوع عليه بعينه كان له أن يرجع على البعد ليندفع الضرر عنه ثم يرجع العبد بذلك على البائع لأنه يقوم مقام المشترى
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست