المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٠٢
ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما) لان مواظبة المشي سفرا بهما ممكن وان كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما لأنهما بمنزلة اللفافة وان كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان مواظبة المشي بهما سفرا غير ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز المسح عليهما وحكى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه وحجتهما حديث أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه وقد روى المسح على الجورب عن أبي بكر وعلي وأنس رضى الله تعالى عنهم * وتأويله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه كان منعلا أو مجلدا والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشئ. والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية لان مواظبة المشي فيها سفرا ممكن * قال (ويجوز المسح على الجرموقين فوق الخفين) عندنا وعند الشافعي رضى الله تعالى عنه ان لبس الجرموقين وحدهما مسح وان لبسهما فوق الخف لم يمسح عليهما لان ما تحتهما ممسوح والمسح لا يكون بدلا عن المسح (ولنا) حديث عمر رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين ولان الجرموق فوق الخف في معنى خف ذي طاقين ولو لبس خفا ذا طاقين كان له أن يمسح عليه فهذا مثله وإنما يجوز المسح عندنا على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح فأما إذا كان مسح على الخف أولا ثم لبس الجرموق فليس له ان يمسح على الجرموق لان حكم المسح استقر على الخف فبهذا يتبين الجواب عما قاله الشافعي رحمه الله تعالى عنه. وكذلك لو أحدث بعد ما لبس الخف ثم لبس الجرموقين فليس له أن يمسح على الجرموق لان ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك وان مسح على الخفين ثم نزع أحدهما انتقض مسحه في الرجلين وعليه غسلهما. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله لا شئ عليه وعن إبراهيم النخعي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال روي حماد رحمه الله تعالى عنه كما هو مذهبنا وروى ابن أبي يعلى عن الحكم رحمه الله أنه لا شئ عليه وروى الحسن بن عمارة عن الحكم أن عليه استقبال الوضوء. وجه هذه الرواية أن انتقاض الوضوء لا يحتمل التجزي كانتقاضه بالحدث ووجه الرواية الأخرى أن الطهارة الكاملة لا تنتقض الا بالحدث في شئ من الأعضاء ونزع الخف ليس بحدث
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست