لوجود فعل من جهته هو سبب خروج المذي وخالفه في الفصلين الآخرين لانعدام الفعل منه ومحمد رحمه الله وافقه في الاحتياط في مسألة النائم لأنه غافل عن نفسه فلا يحس بما يخرج منه فكان الموضع موضع الاحتياط بخلاف الفصلين الآخرين فان المباشر ليس بغافل عن نفسه فيحس بما يخرج منه * قال (والمرأة كالرجل في الاحتلام) لحديث أم سليم حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال إن كان منها مثل ما يكون من الرجل فلتغتسل وروى عن محمد رحمه الله تعالى أن المرأة إذا تذكرت الاحتلام والتلذذ ولم تر شيئا فعليها الغسل لان منيها يتدفق في رحمها فلا يظهر وهو ضعيف فان وجوب الغسل متعلق بخروج المنى والمني يخرج منها عند المواقعة كما يخرج من الرجل * قال (وإذا احتلمت المرأة ثم أدركها الحيض فإن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت حتى تطهر من الحيض) لان الاغتسال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة وهذا لا يتحقق من الحائض قبل انقطاع الدم وإن شاءت اغتسلت لان استعمال الماء يعين على درور الدم (وكان مالك) رحمه الله تعالى يقول عليها أن تغتسل بناء على أصله أن الجنب ممنوع عن قراءة القرآن والحائض لا تمنع * قال (وإذا عرق الجنب أو الحائض في ثوب لم يضره) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض من نسائه بالاتزار ثم كان يعانقها طول الليل والحر حر الحجاز فكانا يعرقان لا محالة ولم يتحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرقها ولأنه ليس على بدن الانسان الجنب والحائض نجاسة عينية فهو وأعضاء المحدث سواء * قال (وإذا وقعت الجيفة أو النجاسة في الحوض فإن كان صغيرا فهو قياس الأواني والجباب يتنجس والأصل فيه الحديث يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا وإن كان الحوض كبيرا فهو قياس البحر لا يتنجس) لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. والفصل بين الصغير والكبير يعرف بالخلوص فإذا كان بحال لو ألقى فيه الصبغ يظهر أثره في الجانب الآخر فهو صغير لأنا علمنا أن النجاسة تخلص إلى الجانب الآخر كما خلص اللون هكذا حكى عن الشيخ الامام أبى حفص الكبير رحمه الله تعالى والمذهب الظاهر في تفسير الخلوص أنه إذا كان بحال لو حرك جانب منه يتحرك الجانب الآخر فهو صغير وان كأن لا يتحرك الجانب الآخر فهو كبير. وصفة التحريك المروى فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه اعتبر تحريك المتوضئ وأبو يوسف رحمه الله اعتبر تحريك
(٧٠)