ما ليس لغيرها من الألسنة فإذا عبر إلى لفظ آخر من العربية جاز وإذا عبر إلى الفارسية لا يجوز وأصل هذه المسألة إذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ويكره وعندهما لا يجوز إذا كان يحسن العربية وإذا كأن لا يحسنها يجوز وعند الشافعي رضي الله عنه لا تجوز القراءة بالفارسية بحال ولكنه ان كأن لا يحسن العربية وهو أمي يصلى بغير قراءة وكذلك الخلاف فيما إذا تشهد بالفارسية أو خطب الامام يوم الجمعة بالفارسية فالشافعي رحمه الله يقول إن الفارسية غير القرآن قال الله تعالى انا جعلناه قرآنا عربيا وقال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا الآية فالواجب قراءة القرآن فلا يتأدى بغيره بالفارسية والفارسية من كلام الناس فتفسد الصلاة وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا القرآن معجز والاعجاز في النظم والمعنى فإذا قدر عليهما فلا يتأدى الواجب الا بهما وإذا عجز عن النظم أتى بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود يصلى بالايماء وأبو حنيفة رحمه الله استدل بما روى أن الفرس كتبوا إلى سلمان رضي الله عنه ان يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤن ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية. ثم الواجب عليه قراءة المعجز والاعجاز في المعنى فان القرآن حجة على الناس كافة وعجز الفرس عن الاتيان بمثله إنما يظهر بلسانهم والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا محدث واللغات كلها محدثة فعرفنا أنه لا يجوز أن يقال إنه قرآن بلسان مخصوص كيف وقد قال الله تعالى وانه لفي زبر الأولين وقد كان بلسانهم. ولو آمن بالفارسية كان مؤمنا وكذلك لو سمي عند الذبح بالفارسية أو لبى بالفارسية فكذلك إذا كبر وقرأ بالفارسية (وروى الحسن) عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه إذا أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز وان كانوا لا يعلمون ذلك لم يجز لان المقصود الاعلام ولم يحصل به ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إنما يجوز إذا قرأ بالفارسية إذا كان يتيقن بأنه معنى العربية فأما إذا صلى بتفسير القرآن لا يجوز لأنه غير مقطوع به إذا افتتح الصلاة قبل الامام ثم كبر الامام فصلى الرجل بصلاته لا يجزئه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الامام اماما ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والاتمام لا يتحقق إذا لم يكبر الامام وقد اختلف عليه حين كبر قبله فلا يجزئه إلا أن يجدد التكبير بعد تكبير الامام بنية الدخول في صلاته وحينئذ يصير قاطعا لما كان فيه شارعا في صلاة الامام والتكبيرة الواحدة تعمل هذين العملين كمن كان في النافلة فكبر ينوى الفريضة. ومن غير هذا
(٣٧)