المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
صلاتهن لهذا * قال (فان استخلف امرأة فسدت صلاته وصلاتهن) وقال زفر رحمه الله تعالى تجوز صلاة النسوة لأن المرأة تصلح لامامة النساء دون الرجل بدليل الابتداء ولكنا نقول اشتغاله باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له مفسد لصلاته فإنما فسدت صلاته قبل تحول الإمامة منه إلى غيره فتفسد به صلاة المقتدين * قال (فان تقدمت امرأة منهن من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد فهذا والأول سواء) وهذا جواب مبهم فقد تقدم فصلان حكمهما مختلف ثم ذكر الفصل الثالث ولم يبين بأي فصل يعتبره فمن أصحابنا من قال معناه هذا واستخلاف الامام إياها سواء حتى تفسد صلاة الامام لما بينا في باب الحدث لأنه لا فرق بين تقدم واحد من القوم وبين تقديم الامام إياه والأصح أن هذا نظير الفصل الأول حتى لا تفسد صلاة الامام لأنه لم يشتغل باستخلاف من لا يصلح خليفة له وليس للنساء عليه ولاية في افساد الصلاة فصار في حقه كأن لم يقدم واحدة منهن فتجوز صلاته لأنه في حق نفسه كالمنفرد * قال (مسافر صلى الظهر ركعتين بغير قراءة ثم نوى المقام فعليه أن يصلى ركعتين بقراءة) وهو والمقيم فيه سواء عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى صلاته فاسدة وهذا بناء على ما سبق أن فساد الصلاة بترك القراءة يخرجه من حرمة الصلاة عند محمد رحمه الله تعالى ولا يخرجه منها عندهما وأما على سبيل الابتداء فههنا حجة محمد رحمه الله تعالى ان ظهر المسافر كفجر المقيم ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك القراءة فيهما أو في إحداهما على وجه لا يمكنه اصلاح صلاته الا بالاستقبال فكذلك الظهر في حق المسافر إذ لا تأثير لنية الإقامة في رفع الفساد ولهما أن نية الإقامة في آخر الصلاة كهي في أولها ولو كان مقيما في أولها لم تفسد صلاته بترك القراءة في الأوليين فهذا مثله وتبين بهذا أن المفسد لم يتقرر لان صلاة المسافر بعرض أن يلحقه مدد نية الإقامة والمفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين منها ولا يتحقق ذلك بترك القراءة في الأوليين بخلاف فجر المقيم وكذلك ان قام إلى الثالثة وركع ثم نوى الإقامة إلا أنه أن كان لم يقرأ في الأوليين يعيد القراءة وإن كان قرأ في الأوليين يعيد القيام والركوع لان ما أدى كان نفلا لأنه حين قام إلى الثالثة لم يكن نوى الإقامة فكانت هذه الركعة بقدر ما أدى إلى وقت نية الإقامة نافلة فلا تنوب عن الفرض فكان عليه الإعادة لهذا * قال (مسافر دخل في صلاة المقيم ثم ذهب الوقت لم تفسد صلاته) لان الاتمام لزمه بالشروع مع الامام في الوقت فالتحق بغيره من
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست