المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
والإقامة ويرى شهود الناس الجماعات في كل وقت فإنما يشتبه عليه ما لا يشتبه ولان في دار الاسلام يجد من يسأل منه فترك السؤال تقصير منه بخلاف دار الحرب فان بلغه في دار الحرب رجل واحد فعليه القضاء فيما ترك بعد ذلك عندهما وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما لم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان لا يلزمه القضاء لان هذا خبر ملزم ومن أصله اشتراط العدد في الخبر الملزم كما قال في حق الحجر على المأذون وعزل الوكيل والاخبار بجناية العبد. وجه الرواية الأخرى وهو الأصح أن كل أحد مأمور من صاحب الشرع بالتبليغ قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أداها إلى من لم يسمعها فهذا المبلغ نظير الرسول من المولى والموكل وخبر الرسول هناك ملزم فههنا كذلك * قال (رجل ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدرى لعل الظهر الذي ترك أولا أو العصر فإنه يتحرى في ذلك) لان عليه مراعاة الترتيب ولا يتوصل إليها الا بالتحري فعليه أن يتحرى كما إذا اشتبهت عليه القبلة فإن لم يكن له في ذلك رأى وأراد الاخذ بالثقة صلاهما ثم أعاد الأولى منهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ليس عليه سوى التحري لأنا نعلم يقينا أنه ما ترك الا صلاتين فكيف يلزمه قضاء ثلاث صلوات وهذا نظير من اشتبهت عليه القبلة لا يؤمر بالصلاة إلى الجهات كلها احتياطا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الاخذ بالاحتياط في العبادات أصل وفى إعادة الأولى منهما تيقن بأداء ما كان عليه من الترتيب بخلاف أمر القبلة فان الصلاة إلى غير جهة القبلة لا تكون قربة فلا يحصل معنى الاحتياط بمباشرة ما ليس بقربة. فأما ههنا إعادة الأولى اما أن تكون فرضا أو نفلا وهو قربة وهو نظير من تذكر فائتة لا يدرى أيما هي من صلوات اليوم أو الليلة فعليه صلاة يوم وليلة احتياطا وكذلك لو تذكر أنه ترك سجدة من صلاة وكان محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى يقول يعيد الفجر والمغرب ثم يصلى أربعا بنية ما عليه ومن أصحابنا من يقول يصلى أربع ركعات بنية ما عليه بثلاث قعدات وهذا كله فاسد فان القضاء لا يتأدى الا بتعيين النية وفيما قالوا تضييع النية فكيف يتأدى به القضاء والصحيح ما قلنا أنه يعيد صلاة يوم وليلة احتياطا فهذا مثله * قال (رجل أم نساء ليس معهن رجل فأحدث فذهب وتوضأ فصلاته تامة وصلاة النسوة فاسدة) لان الامام في حق نفسه كالمنفرد لا تتعلق صلاته بصلاة غيره ولم يبق للنسوة امام في المسجد فتفسد
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست