المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
الامام إلى سجود السهو لم يعد إلى متابعته) لأنه قد استحكم انفراده بأداء ركعة كاملة وان عاد إلى متابعته فسدت صلاته لأنه اقتدى في موضع كان عليه الانفراد في ذلك الموضع * وهذه ثلاث فصول * أحدها في السهو وقد بيناه * والثاني في الصلاتية إذا تذكر الامام سجدة صلاتية بعد ما قام المسبوق إلى القضاء فإن لم يكن قيد الركعة بالسجدة عاد إلى متابعة الامام فيها وسجد وإن لم يفعل فصلاته فاسدة وإن كان قيد ركعته بالسجدة فصلاته فاسدة عاد إلى المتابعة أو لم يعد لان الصلاتية من أركان الصلاة ألا ترى أن الامام لو لم يأت بها كانت صلاته فاسدة فكذلك إذا لم يتابعه المسبوق بها وبعد اكمال الركعة هو عاجز عن المتابعة * والثالث إذا تذكر الامام سجدة التلاوة فإن كان المسبوق لم يقيد ركعته بالسجدة فعليه أن يعود إلى متابعة الامام وإن لم يفعل فصلاته فاسدة لان عود الامام إلى سجدة التلاوة يرفع القعدة بدليل أنه لو لم يقعد بعدها لم تجز صلاته والقعدة من أركانها كالصلاتية وإن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة قبل أن يعود الامام إلى سجدة التلاوة ثم عاد الامام فان تابعه المسبوق فصلاته فاسدة رواية واحدة وإن لم يتابعه ففيه روايتان قال في الأصل صلاته فاسدة أيضا لان عود الامام إلى سجدة التلاوة ينقض القعدة وهو والصلاتية سواء وفى نوادر أبى سليمان لا تفسد صلاته لأنه لو ترك تلك القعدة جازت صلاته بخلاف الصلاتية. وفقه هذا أن قعوده كان معتدا به وإنما انتقض في حقه بالعود إلى سجدة التلاوة وذلك بعد ما استحكم انفراد المسبوق عنه فلا يتعدى حكمه ألا ترى أن اماما لو صلى بقوم ثم ارتد بطلت صلاته ولا تبطل صلاة القوم وكذلك لو صلى الظهر بقوم يوم الجمعة ثم راح إلى الجمعة فأدركها انقلب المؤدي في حقه تطوعا وبقي فرضا في حق القوم * قال (وإذا اقتدى أحد المسبوقين بالآخر فيما يقضيان فسدت صلاة المؤتم) لأنه اقتدى في موضع كان عليه الانفراد ولأنه كان مقتديا بالامام الأول في بعض صلاته والاخر ليس بخليفة الأول وكان هذا أداء صلاة بإمامين وذلك لا يجوز لما بينا وكذلك المقيمان خلف المسافر إذا قاما إلى اتمام صلاتهما فاقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المقتدى فاسدة لما بينا * قال (وإذا اقتدى مصلى التطوع بمصلى الظهر في القعدة الأخيرة فعليه قضاء أربع ركعات) وكذلك لو اقتدى به في أول الصلاة ثم قطعها لأنه صار بالاقتداء ملتزما صلاة الامام وصلاة الامام أربع ركعات * قال (وإذا افتتح الظهر وهو ينوى أن يصليها ستا ثم بدا له فسلم على الأربع تمت صلاته)
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست