المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
فلهذا لم تفسد صلاته * قال (ولو كان الامام لم يقرأ في الأوليين ثم اقتدى به انسان في الأخريين فقرأ الامام فيهما ثم قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به فعليه القراءة وان ترك ذلك لم تجزئه صلاته) لان الامام قضى في الأخريين ما فاته من القراءة في الأوليين والفائت إذا قضى التحق بمحله فكأنه قرأ في الأوليين ما فاته من القراءة فلهذا يجب على المسبوق القراءة أيضا بخلاف المقيم خلف المسافر فان القراءة من الامام في الأوليين كانت أداء والمقيم شريكه فيهما وكذلك إذا كان المسبوق قرأ خلف الامام فيما صلى معه فعليه القراءة فيما يقضى لان قراءته فيما هو مقتد فيه مكروهة غير معتد بها فلا يتأدى بها فرض القراءة في حقه * قال (وإذا قام المسبوق إلى قضاء ما عليه بعد ما تشهد الامام قبل أن يسلم فقضاه أجزأه) لان قيامه حصل بعد فراغ الامام من أركان الصلاة ولكنه مسئ في ترك الانتظار لسلام الامام فان أوان قيامه للقضاء ما بعد خروج الامام من الصلاة فان قام إليه وقضى قبل أن يقعد الامام قدر التشهد لم يجزه لان قيامه كان قبل أوانه فان الامام لم يفرغ من أركان الصلاة بعد لان القعدة من أركانها. ثم فسر هذه المسألة في نوادر أبى سليمان فقال إن كان مسبوقا بركعة أو بركعتين فان قرأ بعد فراغ الامام من التشهد مقدار ما يتأدى به فرض القراءة جازت صلاته وإلا فلا لان قيامه وقراءته غير معتد بهما ما لم يفرغ الامام من التشهد ويجعل هو في الحكم كالقاعد معه لان ذلك مستحق عليه فإنما تعتبر قراءته بعد فراغ الامام من التشهد وإن كان مسبوقا بثلاث ركعات فإن لم يركع حتى فرغ الامام من التشهد ثم ركع وقرأ في الركعتين بعد هذه جازت صلاته وإن كان ركع قبل فراغ الامام من التشهد لم تجزه صلاته لان القيام فرض في كل ركعة فلا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الامام من التشهد ففرض القراءة هو الركعتان فإذا فرغ الامام من التشهد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام في هذه الركعة والقراءة في الركعتين بعده فتجوز صلاته وإن كان ركع قبل فراغ الامام من التشهد فلم يوجد منه قيام معتد به في هذه الركعة فلهذا فسدت صلاته وإن كان قام بعد ما تشهد الامام وعليه سجود السهو فقرأ وركع فإنه يرفض ذلك ويخر فيسجد مع الامام لأنه لم يستحكم انفراده بأداء ما دون الركعة فعليه أن يعود إلى متابعة الامام ثم يقوم للقضاء ولا يعتد بما كان يصنع لأنه صار رافضا لها بالعود إلى المتابعة فإن لم يعد إلى المتابعة جازت صلاته ويسجد للسهو في آخر صلاته استحسانا * قال (وإن كان ركع وسجد ثم عاد
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست