المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
ترك القعدة عقيب كل شفع عندهما غير مفسد للتطوع وإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر والخامسة تطوع لان قيامه إلى النافلة كان بعد اكمال الفرض فلا يفسد به الفرض ويشفع الخامسة بركعة فيكون متطوعا بركعتين وإن لم يفعل فلا شئ عليه وقال زفر رحمه الله تعالى عليه قضاء ركعتين وهو بناء على ما إذا شرع في صوم أو في صلاة على ظن أنه عليه لان شروعه ههنا في الخامسة على ظن أنها عليه والأولى أن يشفعها بركعة لان ما دون الركعة لا يكون صلاة تامة كما قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه والله ما أخرت ركعة قط وإذا شفعها بركعة فعليه ان يسجد للسهو استحسانا وفى القياس لا سهو عليه لان تمكن السهو كان في الفرض وقد أدى بعدها صلاة أخرى وفى الاستحسان إنما بنى النفل على التحريمة التي يمكن فيها السهو فيأتي بسجود السهو لبقاء التحريمة وهو قياس المسبوق الذي قدمناه والأصح أن هاتين الركعتين لا تنوبان عن السنة التي بعد الظهر لان شروعه كأن لا عن قصد ولهذا لم يلزمه والسنة ما شرع فيه عن قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما واظب عليه * قال (رجل افتتح الصلاة فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ وسجد ولم يركع فهذا قد صلى ركعة) لان ركوعه الأول توقف على أن يتقيد بالسجدة والقيام والقراءة بعده غير معتد به فحين سجد تقيد ركوعه به فكان مصليا ركعة واحدة وكذلك ان ركع أولا ثم قرأ وركع وسجد فإنما صلى ركعة لان ركوعه الأول حصل في أوانه والثاني وقع مكررا فلا يعتد به فبسجوده يتقيد الركوع الأول وكذلك ان قرأ أولا وسجد سجدتين ولم يركع ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ وسجد ولم يركع فإنما صلى ركعة لان سجوده الأول حصل قبل أوانه فلا يعتد به فحين قرأ وركع توقف هذا الركوع على التقيد بسجود بعده فحين سجد بعد القراءة تقيد به ذلك الركوع فكان مصليا ركعة وكذلك ان ركع في الأولى ولم يسجد وركع في الثانية ولم يسجد وسجد في الثالثة ولم يركع فإنما صلى ركعة واحدة لان الركوع الأول توقف على السجود فحين سجد في الثالثة تقيد بها الركوع الأول فصار مصليا ركعة وعليه سجود السهو لتمكن السهو له بما زاد ولا تفسد صلاته الا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى فإنه يقول زيادة السجدة الواحدة كزيادة الركعة بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة بيانه في سجود الشكر فأما عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى السجدة الواحدة ليست بقربة الا سجدة التلاوة وزيادة ما دون الركعة لا يكون مفسدا للصلاة * قال (وإذا سها المصلى
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست